النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار مؤسسة اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادئة إلى الربح، ولها الأهداف، وإدارة شؤونها تحت إشراف المجلس.
المملكة العربية السعودية
هيئة البيوعات
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد