القانوني

النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار مؤسسة اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادئة إلى الربح، ولها الأهداف، وإدارة شؤونها تحت إشراف المجلس. المملكة العربية السعودية هيئة البيوعات Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٩