القانوني

النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمبادرات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمام المؤسسة: مبادرة مستقبل الاستثمار. النقام: نظام الأساس للمؤسسة. المبادرة: مبادرة مستقبل الاستثمار. المجلس: مجلس الأمناء للمؤسسة. الرئيسي: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. الأعضاء: أعضاء المجلس. الفصل الثاني (اسم المؤسسة ومقرها وأهدافها ومدتها)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٩