القانوني

النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف المؤسسة إلى دعم الجهود المحلية والدولية التي ترمي إلى الارتقاء بالبيئة الاستثمارية والتنموية والاتصادية والثقافية بما يسهم في دعم وتعزيز الفعاليات والأنشطة الاستثمارية ذات الصلة بالمبادرة، وهي في سبيل تحقيق أهدافها - بعد الحصول على الموافقات اللازمة؛ ١- إعداد الأبحاث والدراسات والملتزمات والوثائق وورد العمل ذات الصلة بالمبادرة على المستوى المحلي والدولي والمشاركة بها. ٢- تقديم الدعم المعرفي لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار. ٣- تشجيع الأفكار الموجهة نحو مستقبل الاستثمار عبر وسائل الإعلام المختلفة. ٤- تحديد الحلول المبتكرة ذات الصلة بالاتخاذ القائمي واقتصاد المملكة، وإنشاء التحالفات وتعزيز العلاقات التي من شأنها أن تؤدي إلى دعم الاستثمارات الفردية أو المشتركة. ٥- إنشاء منصة للمختصي الناشئ على المستويين المحلي والدولي. ٦- تحديد وتقييم الأحدات والفعاليات والأنشطة الجانبية والشراكات الملائمة ذات الصلة بالاستثمار. ٧- تحديد الآليات التقنية المناسبة لتنظيم تجمير المشاركين في الأحدات والفعاليات والأنشطة التي تخدمها المؤسسة أو تشارك فيها. ٨- تقديم المشورة للمحكومات والشركات حول مستقبل الاستثمار على المستويين المحلي والدولي. ٩- الدخول في شراكات مع مراكز البحوث والمؤسسات المحلية والعالمية لتعزيز التقنية والخبرات في مجال عمل المؤسسة. ١٠- إنشاء منصة لأصحاب المصالح في مختلف المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة، ويشمل ذلك: القادة الحكوميين، والمستثمرين، وواعد الأعمال، وأصحاب الأفكار الإبداعية، والاكاديميين. ١١- إنشاء منصة للشراكة الاستراتيجية تضم أبرز المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٩