النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة المؤسسة غير محدودة، وتبقي قائمة ومحتفظة بأعتباريتها الاعتبارية وتزاول نشاطاتها ما دامت قادرة على تحقيق أهدافها.
المملكة العربية السعودية
هيئة المشاركة في التنمية
الرقم / التاريخ / المرفقات
الفصل الثالث (مجلس الأمناء)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد