القانوني

النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة المؤسسة غير محدودة، وتبقي قائمة ومحتفظة بأعتباريتها الاعتبارية وتزاول نشاطاتها ما دامت قادرة على تحقيق أهدافها. المملكة العربية السعودية هيئة المشاركة في التنمية الرقم / التاريخ / المرفقات الفصل الثالث (مجلس الأمناء)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٩