النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعيد المجلس العليا في المؤسة، وله صلاحية الإشراف على أعمالها ومراقبة سير أعمالها وتطورها ومساندتها والحفاظ على استقلاليتها ويشمل ذلك إدارة أموال المؤسة وأصولها وأوراقها وإفائها عليها، وهو الذي يرسم السياسة العامة للمؤسة ويشرف على تنفيذها، وله على وجه خاص ما يلي:
١- إقرار لوائح المؤسة المالية والإدارية وتجديل الصلاحيات، وغيرها من اللوائح الداخلية والقواعد ذات العلاقة بما يلزم لتحقيق أهداف المؤسة.
٢ - إقرار خطط وسياسات تنمية موارد المؤسسة واستثمار أموالها.
٣ - اعتماد الاستراتيجية العامة للمؤسسة.
٤ - الموافقة على طلبات الدعم المالي.
٥ - الموافقة على مشاركة المؤسسة في المشاريع المختلفة.
٦ - الموافقة على فتح أو مكاتب للمؤسسة داخل المملكة أو خارجها.
٧ - تحديد صلاحيات ومسؤوليات الكيانات والشركات التابعة للمؤسسة، والإشراف على إعداد وثائق تكوينها وتأسيسها، بما في ذلك أنظمتها الأساسية، والوثائق الخاصة بإشائها، الصناديق، والأوقاف، وتعيين نظرائها لتلك الأوقاف، ووضع الترتيبات اللازمة لرسملة تلك الكيانات والشركات والأوقاف، وتحديد وثائقها وبياناتها مهمات ترتبت بالإدارة السليمة للاصول، ودعم استثمارها، وذلك ضمن إخلال باختصاصات الجهات المعنية.
٨ - وضع آليات المراقبية والتجميع، بما يمنع من تضارب أداء المؤسسة وتحقيق أهدافها.
٩ - إقرار الحساب الختامي للمؤسسة وتقرير مراجح الحسابات.
١٠ - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها المؤسسة.
١١ - النطر في التقارير السنوية ونشاطاتها خلال السنة المالية المنتهية.
١٢ - النطر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المؤسسة، واتخاذ اللازم حيالها.
١٣ - اعتماد الميزانية وسحب الإيرادات والمصروفات وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للمؤسسة.
١٤ - اعتماد سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من خدمات المؤسسة.
١٥ - قبول الهبات والتبرعات والممنوح والوصايا والأوقاف أو أي مساهمات أخرى من داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
١٦ - الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات.
١٧- الاقتراض عند الاقتضاء، أو رهن متلكات المؤسسة أو بيعها أو التصرف فيها؛ الخدمة أهداف المؤسسة.
١٨- تشكيل المراكز واللجان المتعلقة بأهداف المؤسسة ووضع قواعد ممارسة مهامها.
١٩- تعيين أعضاء المجلس الاستشاري.
٢٠- الموافقة على قيام المؤسسة بأي نشاط أو عمل آخر بما يفتقر أهدافها ويتفق مع عملها.
٢١- حل المؤسسة أو دمجها مع غيرها، وذلك وفقا لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد