النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجلس تكوين لجان دائمة، أو خائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواء، ويعهد المجلس إلى هذه اللجان بما يراه من مهام، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها والقواعد المنظمة لاعمالها والإجراءات التي تلزم بها في ممارسة مهامها.
للمجلس أن يفوض ما يرى من صلاحيات إليه الرئيس أو ناخبه أو من يراه من أعضاء أو من يراه من منسوبي المؤسسة، وأن يجمع المجلس صلاحية تفويض غيره فيما فوض به من صلاحيات أو بعضها، وذلك دون إخلال بالواجبات الأساسية للمجلس.
يجوز أن يكون المجلس استشاري بعيض تقديم المشورة للمجلس حول أنشطة المؤسسة، ويتم اختيار أعضاء على أساس قدراتهم القيادية ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم في المجالات ذات الصلة بأهداف المؤسسة. ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري وتتليم اجتماعا.
للمجلس الاستشارة بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيرهم - للمجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقدمهم المشورة والدراسات والبحوث، وتحدد
اللائحة الداخلية للمؤسسة تبين العلاقة بين هولاء، الخبراء والمستشارين والمؤسة، وحقوقهم وواجباتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد