النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين بقار من المجلس، يتولى إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء، وأمانة سر اجتماع المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات، وتصحيحها في السجل الخاص بذلك وأي ما يحدهم أخرى يحدده المجلس وكذلك ما يتخاصى أمين المجلس من مزايا مالية وفق ما تحدده اللوائح الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد