النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتوزع المؤسسة أعضاء المجلس بين فيهم الرئيس، وكذلك منسوبي المؤسسة عن جميع المصروفات، والمبالغ المتعلقة بأعمالهم – التي يتكفلونها أو يدفعونها، وذلك وفق ضوابط يضعها المجلس.
الفصل السادس
(التحقيق المالي)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد