القانوني

النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتوزع المؤسسة أعضاء المجلس بين فيهم الرئيس، وكذلك منسوبي المؤسسة عن جميع المصروفات، والمبالغ المتعلقة بأعمالهم – التي يتكفلونها أو يدفعونها، وذلك وفق ضوابط يضعها المجلس. الفصل السادس (التحقيق المالي)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٩