النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتتهيأ في الحادي والثلاثين (٣١) من ديسمبر من كل عام ميلادي. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بالنظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
الفصل السابع
(السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد