القانوني

النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ

المادة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتتهيأ في الحادي والثلاثين (٣١) من ديسمبر من كل عام ميلادي. واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بالنظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية. الفصل السابع (السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٩