القانوني

النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/124

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للمجلس حل المؤسسة أو دمجها إذا أصبحت غير قادرة على تحقيق أهدافها لا سيب من الأسباب؛ يقترر بصدور بموافقة التي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، وأن يتضمن تقرير المجلس التي يمهد إليها بمهمة تصفية المؤسسة والإجراءات التي تتبعها في هذا الصدد، والجهه أو الجهات التي تؤول إليها أموال المؤسسة وممتلكاتها، ويشترط أن تكون من الجهات التي تزال نشاطا مما يدخل في أهداف المؤسسة، وتقدم التصفيية بإشراف المجلس. ٢- يجوز حل المؤسسة أو دمجها في حال ثبوت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو عند تحقيقها لأهدافها بالآداء النظامية نفسها التي صدر بها النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٢/٢٩