النظام الأساس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 1441هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/124
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تعديل أي نص من نصوص النظام بموافقة لشيء الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، وألا يتعارض هذا التعديل أهداف المؤسسة وأحكامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد