Succession Commission Law 1427H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/135
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة
وفاة
الملك
وولي
العهد
في وقت واحد
تقوم
الهيئة
خلال
مدة لا تتجاوز
سبعة
أيام
باختيار
الأصلح
للحكم
من أبناء
الملك
المؤسس
عبد العزيز
بن عبد الرحمن
الفيصل
آل سعود
وأبناء
الأبناء
والدعوة
إلى مبايعته
ملكا
على البلاد
وفقا
لهذا
النظام والنظام الأساسي
للحكم. ويتولى المجلس المؤقت
للحكم إدارة شئون
الدولة
لحين مبايعة
الملك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد