Succession Commission Law 1427H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/135
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجتماعات
الهيئة
سرية،
وتعقد
اجتماعاتها
بناء
على موافقة
الملك،
ولا يحضرها
إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى
من يتولى
ضبط مداولات
اجتماعاتها
بعد موافقة
الملك.
وللهيئة
بعد موافقة
الملك دعوة من
تراه
لتقديم
إيضاحات
أو معلومات
وليس
له الحق
في التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد