Succession Commission Law 1427H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/135
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى
رئيس
الهيئة الدعوة لاجتماعاتها
في الحالات
المنصوص
عليها
في المواد
السادسة،
والحادية
عشرة،
والثانية
عشرة،
والثالثة
عشرة
من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد