Succession Commission Law 1427H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/135
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون
اجتماع
الهيئة
نظاميا
إلا بحضور
ثلثي
أعضائها
على الأقل
بمن فيهم
رئيس
الهيئة
أو من ينوب
عنه. ومع مراعاة
ما ورد في المادة
السابعة
تصدر
قراراتها
بموافقة
أغلبية
أعضائها
الحاضرين. وفي حالة
التساوي
يرجح
الجانب
الذي
صوت معه رئيس
الاجتماع. ويجوز
في الحالات
الطارئة
التي
لا يتوافر
فيها
النصاب
النظامي
عقد اجتماعات
الهيئة
بحضور
نصف أعضائها،
وتصدر
قراراتها
بموافقة
ثلثي
الأعضاء
الحاضرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد