Succession Commission Law 1427H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/135
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم التصويت
على قرارات
هيئة
البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج
يعد لهذا
الغرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد