Succession Commission Law 1427H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/135
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطلع
عضو الهيئة على جدول
الأعمال
ومرفقاته
في مقر انعقاد
الهيئة،
ولا يجوز
له أن يصطحب
وثائق
الهيئة
خارج
مقر انعقادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد