Succession Commission Law 1427H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/135
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين
الملك
أمينا
عاما
للهيئة
يتولى
استكمال
إجراءات
توجيه
الدعوة
لاجتماعاتها،
والإشراف
على إعداد
محاضرها،
وقراراتها،
وإعلان
بيانات
اجتماعاتها
وفق ما يقرره
رئيس
الهيئة. وللأمين
العام
للهيئة
بعد موافقة الملك الاستعانة
بمن يراه. ويعين الملك نائبا
للأمين
العام
يتولى
مهامه
عند غيابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد