Succession Commission Law 1427H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/135
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفتتح
رئيس
الجلسة
الاجتماعات،
ويعلن
انتهاءها،
ويدير
المناقشات
ويأذن
بالكلام،
ويحدد
موضوع
البحث،
وينهي
المناقشة،
ويطرح
الموضوعات
للتصويت. ويجوز
بموافقة
عشرة
من أعضاء
الهيئة
مناقشة
أي موضوع
غير مدرج
في جدول
الأعمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد