Succession Commission Law 1427H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/135
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على أعضاء
الهيئة
الالتزام
بحضور
اجتماعات
الهيئة
وعلى
العضو
الذي
يطرأ
ما يستوجب
غيابه
عن أحد اجتماعات
الهيئة
أن يخطر
رئيس
الهيئة
كتابة
بذلك،
ولا يجوز
لأي عضو الانصراف
نهائيا
من اجتماع
الهيئة
قبل انتهائه
إلا بإذن
من رئيس
الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد