Succession Commission Law 1427H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/135
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرأس
الهيئة
أكبر
الأعضاء
سنا من أبناء
الملك
المؤسس عبد العزيز
بن عبد الرحمن
الفيصل
آل سعود،
وينوب
عنه الذي
يليه
في السن
من إخوته،
وفي حالة
عدم وجود
أي منهم
يرأس
الاجتماع
أكبر
الأعضاء
سنا من أبناء
الأبناء
في الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد