القانوني

Succession Commission Law 1427H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/135

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون لجنة طبية من كل من: ١- المسئول الطبي عن العيادات الملكية. ٢- المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي. ٣-ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة. وتتولى لجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/٢٦