Succession Commission Law 1427H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/135
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون
لجنة
طبية
من كل من:
١- المسئول الطبي عن العيادات
الملكية.
٢- المدير الطبي لمستشفى الملك
فيصل
التخصصي.
٣-ثلاثة
من عمداء كليات الطب في المملكة
تختارهم
هيئة
البيعة.
وتتولى
لجنة
إصدار
التقارير
الطبية
المشار
إليها
في هذا النظام،
ولها
أن تستعين
بمن تراه
من الأطباء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد