القانوني

قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها لعام 1414هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أخل عضو مجلس الشورى بشيء من واجبات عمله يعاقب بإحدى العقوبات التالية: أ- توجيه اللوم كتابة. ب- حسم مكافأة شهر. جـ- إسقاط العضوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٣/٠٣