قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها لعام 1414هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أخل عضو مجلس الشورى بشيء من واجبات عمله
يعاقب بإحدى العقوبات التالية:
أ- توجيه اللوم كتابة.
ب- حسم مكافأة شهر.
جـ- إسقاط العضوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد