القانوني

قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها لعام 1414هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة العامة أن تشكل لجنة من ثلاثة من أعضائها، على أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، لمحاكمة العضو المنسوبة إليه المخالفة. وللجنة أن توقع عقوبة اللوم أو الحسم. وإذا رأت اللجنة إسقاط العضوية فترفع الأمر لرئيس مجلس الشورى لرفعه للملك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٣/٠٣