قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها لعام 1414هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى التحقيق مع عضو مجلس الشورى لجنة من ثلاثة من أعضاء المجلس يختارهم رئيس المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد