قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها لعام 1414هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحول توقيع أي
من العقوبات السابقة دون رفع الدعوى العامة أو الخاصة على العضو.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد