القانوني

قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها لعام 1414هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يحول توقيع أي من العقوبات السابقة دون رفع الدعوى العامة أو الخاصة على العضو.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٣/٠٣