القانوني

اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للرئيس قبول العروض الوحيد، إذا كانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح العملية في منافسة أخرى، ويعد العرض وحيدا إذا كانت العروض الأخرى المقدمة للمنافسة غير مطابقة للشروط والمواصفات المحددة في وثيقة طلب العروض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١١