اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للرئيس قبول العروض الوحيد، إذا كانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح
العملية في منافسة أخرى، ويعد العرض وحيدا إذا كانت العروض الأخرى المقدمة
للمنافسة غير مطابقة للشروط والمواصفات المحددة في وثيقة طلب العروض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد