اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للهيئة زيادة التزامات المتعاقد أو المقاول المتعاقد معه في حدود (١٠٪)
عشرة في المائة من قيمة العقد، وإنصافها في حدود (٢٠٪) عشرين في المائة من قيمة
العقد، إذا استدعت مطالبات العمل ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد