القانوني

اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للهيئة زيادة التزامات المتعاقد أو المقاول المتعاقد معه في حدود (١٠٪) عشرة في المائة من قيمة العقد، وإنصافها في حدود (٢٠٪) عشرين في المائة من قيمة العقد، إذا استدعت مطالبات العمل ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١١