اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصع أعمال الهيئة المالية والإدارية من قبلها على النحو الآتي:
١- تنشأ ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة الإدارة الداخلية، ترتبط بالرئيس، تراجع أعمال الهيئة المالية والإدارية وفقا لآلية الرئاسة - تحدد مهامها واختصاصاتها.
٢- يكلف الرئيس من يراه من بين موظفي الهيئة، للقيام بمهام الرقابة المالية قبل الصرف، ويحدد الرئيس جهة ارتباطه.
أحكام عامة:
يجوز للرئيس تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذه اللائحة، إلى أي من مسؤولى الهيئة، بقدر ما تقتضيه حاجة العمل، وبما يتناسب مع المركز الوظيفي للمفوض.
(صفحة 7 من 7)
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد