القانوني

اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخصع أعمال الهيئة المالية والإدارية من قبلها على النحو الآتي: ١- تنشأ ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة الإدارة الداخلية، ترتبط بالرئيس، تراجع أعمال الهيئة المالية والإدارية وفقا لآلية الرئاسة - تحدد مهامها واختصاصاتها. ٢- يكلف الرئيس من يراه من بين موظفي الهيئة، للقيام بمهام الرقابة المالية قبل الصرف، ويحدد الرئيس جهة ارتباطه. أحكام عامة: يجوز للرئيس تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذه اللائحة، إلى أي من مسؤولى الهيئة، بقدر ما تقتضيه حاجة العمل، وبما يتناسب مع المركز الوظيفي للمفوض. (صفحة 7 من 7) بسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١١