القانوني

اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحرر عقد بين الهيئة والمقاول أو المتعاقد، إذا بلغت قيمة التعاقد أكثر من (٣٠٠,٠٠٠) ألف ريال. أما إذا كانت قيمة التعاقد (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال فأقل، فيجوز الاكتفاء بالمكاتبات المتداولة بدلا من تحرير عقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١١