اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر عقد بين الهيئة والمقاول أو المتعاقد، إذا بلغت قيمة التعاقد أكثر من
(٣٠٠,٠٠٠) ألف ريال. أما إذا كانت قيمة التعاقد (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة
ألف ريال فأقل، فيجوز الاكتفاء بالمكاتبات المتداولة بدلا من تحرير عقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد