اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توفير المشتريات، وتنفيذ الأعمال والخدمات التي تحتاجها الهيئة؛ لأحد الطرق الآتية:
١- المنافسة العامة.
٢- المنافسة المحدودة.
٣- الشراء المباشر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد