اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقبل حسابات الهيئة في نهاية السنة المالية، وبعيد الحساب الختامي خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد