القانوني

اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز صرف سلفة مؤقتة لمقابلة المصروفات العاجلة التي تتطلبها العمل؛ ويجوز كذلك صرف سلفة مستديمة لأي من فروع الهيئة نفسه. (صفحة 4 من 7) بسم الله الرحمن الرحيم الحسابات الختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١١