اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز صرف سلفة مؤقتة لمقابلة المصروفات العاجلة التي تتطلبها العمل؛ ويجوز كذلك صرف سلفة مستديمة لأي من فروع الهيئة نفسه.
(صفحة 4 من 7)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحسابات الختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد