القانوني

اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الصرف في حدود الميزانية المعتمدة للهيئة، وإذا لم تفق المبالغ المدرجة في الميزانية لمقابلة نفقات الهيئة، أو إذا طرأت نفقات لم تكن منظورة عند إعداد الميزانية؛ يرفع الرئيس طلبا للمبلغ الإضافي إلى الملك للنظر في اعتماده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١١