اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الصرف في حدود الميزانية المعتمدة للهيئة، وإذا لم تفق المبالغ المدرجة في الميزانية لمقابلة نفقات الهيئة، أو إذا طرأت نفقات لم تكن منظورة عند إعداد الميزانية؛ يرفع الرئيس طلبا للمبلغ الإضافي إلى الملك للنظر في اعتماده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد