اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الصرف من ميزانية الهيئة بموجب أوامر صرف مؤيدة بالمستندات والوثائق اللازمة لإتمام عملية الصرف، ويموجب شيكات أو أوامر تحويل لحسابات المستفيدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد