القانوني

اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الصرف من ميزانية الهيئة بموجب أوامر صرف مؤيدة بالمستندات والوثائق اللازمة لإتمام عملية الصرف، ويموجب شيكات أو أوامر تحويل لحسابات المستفيدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١١