اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون المناقلة بين أبواب الميزانية وبنودها من صلاحية الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد