القانوني

اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون المناقلة بين أبواب الميزانية وبنودها من صلاحية الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١١