القانوني

اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم تعتمد الميزانية حتى بداية السنة المالية الجديدة، يستمر العمل بميزانية السنة السابقة، على أساس اعتمادات شهرية بنفس النتي شريعة حتى تقر الميزانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١١