اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم تعتمد الميزانية حتى بداية السنة المالية الجديدة، يستمر العمل بميزانية السنة السابقة، على أساس اعتمادات شهرية بنفس النتي شريعة حتى تقر الميزانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد