اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لهذه ميزانية مستقلة، يعدها الرئيس، ويفرجها إلى الملك للنظر في اعتمادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد