القانوني

اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للأغراض الآتية المبينة أمام كل منها: الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. التنظيم: تنظيم الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. اللاتحة: الانحاة المالية للهيئة. الدليل: دليل القواعد والإجراءات التنفيذية لللاتحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١١