اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للأغراض الآتية المبينة أمام كل منها:
الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
اللاتحة: الانحاة المالية للهيئة.
الدليل: دليل القواعد والإجراءات التنفيذية لللاتحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد