اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتح الهيئة بالاستقلال المالي والإداري لأعمالها من غيرها من الأجهزة التنفيذية والرقابية؛ وفقا للماذرة (الثانية) من التنظيم. وتتخذ هذه اللاتحة إلى تحقيق ما يأتي:
١- تحديد قواعد وأسس النظام المالي والمحاسبي للهيئة.
٢- تنظيم إجراءات الصرف المالي الداخلي للهيئة.
٣- تحديد إجراءات الرقابة المالية والإدارية على أعمال الهيئة.
الميزانية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد