القانوني

اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتح الهيئة بالاستقلال المالي والإداري لأعمالها من غيرها من الأجهزة التنفيذية والرقابية؛ وفقا للماذرة (الثانية) من التنظيم. وتتخذ هذه اللاتحة إلى تحقيق ما يأتي: ١- تحديد قواعد وأسس النظام المالي والمحاسبي للهيئة. ٢- تنظيم إجراءات الصرف المالي الداخلي للهيئة. ٣- تحديد إجراءات الرقابة المالية والإدارية على أعمال الهيئة. الميزانية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١١