القانوني

اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/181

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزع النفقات في ميزانية الهيئة على النحو الآتي: ١- الباب الأول: الرواتب، والبدلات، والأجور. ٢- الباب الثاني: مصروفات الجارية. ٣- الباب الثالث: مصروفات برامج الصيانة والتشغيل. ٤- الباب الرابع: المشاريع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٩/١١