اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع الرئيس الحساب الختامي إلى الملك؛ للنظر في اعتماده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد