اللائحة المالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 1432هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/181
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الرئيس دليلا للقواعد والإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ
أحكام هذه اللائحة، وبما لا يتعارض معها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد