Charter of the Aramco Private Foundation for the year 2022
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة اتفاقيات المبرمة والمؤسسة، للمجلس - بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل - أن يرفع إلى المؤسسة توصية بحل المؤسسة أو تملكها أو دمجها بغيرها، ولا تحل المؤسسة ولا يلغى نشاطها ولا تنهى بعملها إلا بقرار من المجلس، ويؤخذ ذلك القرار الجهة التي تعهد إليها مهمة التنصيف والإجراءات التي يتعين اتباعها في هذا الصدد، ويجرد القرار كذلك الجهة أو الجهات التي ستؤول إليها أموال المؤسسة بعد إتمام التنصيفية، وتكون التصنيفية تحت إشراف المجلس أو من يقوحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد