القانوني

Charter of the Aramco Private Foundation for the year 2022

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتولى تدقيق حسابات المؤسسة ومراجح الحسابات المالية مراجح حسابات مرخص مرخص (أو أكثر) بعينه المؤسسة، ويقدم مراجح الحسابات تقاريره إلى المجلس مباشرة فيها ورفعها إلى المؤسسة لاعتمادها. ٢- تسلك المؤسسة دفاترها المحاسبية وتعد قوائمها المالية؛ وفقا للمعايير المحاسبية المعتبرة غير الحادية للربع للممول بعملها في المملكة. الباب الحادي عشر: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١