Charter of the Aramco Private Foundation for the year 2022
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يتولى تدقيق حسابات المؤسسة ومراجح الحسابات المالية مراجح حسابات مرخص مرخص (أو أكثر) بعينه المؤسسة، ويقدم مراجح الحسابات تقاريره إلى المجلس مباشرة فيها ورفعها إلى المؤسسة لاعتمادها.
٢- تسلك المؤسسة دفاترها المحاسبية وتعد قوائمها المالية؛ وفقا للمعايير المحاسبية المعتبرة غير الحادية للربع للممول بعملها في المملكة.
الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد