القانوني

Charter of the Aramco Private Foundation for the year 2022

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يكون رئيس المجلس أو لأي من أعضائه أو لأي مسؤول في المؤسسة أي مصلحة شخصية في أعمال المؤسسة، إلا موافقة مجلس. الباب العاشر: الموارد المالية والمنمية واستثمار المؤسسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١