Charter of the Aramco Private Foundation for the year 2022
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يكون رئيس المجلس أو لأي من أعضائه أو لأي مسؤول في المؤسسة أي مصلحة شخصية في أعمال المؤسسة، إلا موافقة مجلس.
الباب العاشر: الموارد المالية والمنمية واستثمار المؤسسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد