القانوني

Charter of the Aramco Private Foundation for the year 2022

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخضع منسوب المؤسسة لنظام العمل ونظام الاجتماعية. المملكة العربية السعودية هيئة المؤتمرات الرقم التاريخ المرفقات الباب التاسعة: يكون للمؤسس الإشراف على نشاط المؤسسة ومراقبتها إداريا وماليا، وله على وجه خاص ما يلي: ١- الإشراف على أنشطة المؤسسة، وتقويمها، وفقا لأهدافها السنوية والداخلية. ٢- اعتماد الخطط والسياسات الاستراتيجية لتحقيق أغراض المؤسسة. ٣- اعتماد التقارير السنوي الذي يعده المجلس عن أعمال المؤسسة، ومناقشته مع المجلس، وتقديم التوصيات التي يراها في ذلك الشأن. ٤- تعيين مراجع الحسابات وتحديد أعدائه ومدة عمله. ٥- مراجعة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية السابقة، واعتماده. ٦- اعتماد لتقرير مراجع الحسابات والميزانية السنوية وحصائنا الحتامي. ٧- تعيين أعضاء المجلس، واعفاؤهم، وتحديد عضويتهم، والبت في طلبات استقالهم. ٨- تحديد مكافآت رئيس المجلس وأعضاؤه. ٩- البت في جميع المسائل الأخرى التي يعرضها المجلس على المؤسس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١