Charter of the Aramco Private Foundation for the year 2022
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع منسوب المؤسسة لنظام العمل ونظام الاجتماعية.
المملكة العربية السعودية
هيئة المؤتمرات
الرقم
التاريخ
المرفقات
الباب التاسعة:
يكون للمؤسس الإشراف على نشاط المؤسسة ومراقبتها إداريا وماليا، وله على وجه خاص ما يلي:
١- الإشراف على أنشطة المؤسسة، وتقويمها، وفقا لأهدافها السنوية والداخلية.
٢- اعتماد الخطط والسياسات الاستراتيجية لتحقيق أغراض المؤسسة.
٣- اعتماد التقارير السنوي الذي يعده المجلس عن أعمال المؤسسة، ومناقشته مع المجلس، وتقديم التوصيات التي يراها في ذلك الشأن.
٤- تعيين مراجع الحسابات وتحديد أعدائه ومدة عمله.
٥- مراجعة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية السابقة، واعتماده.
٦- اعتماد لتقرير مراجع الحسابات والميزانية السنوية وحصائنا الحتامي.
٧- تعيين أعضاء المجلس، واعفاؤهم، وتحديد عضويتهم، والبت في طلبات استقالهم.
٨- تحديد مكافآت رئيس المجلس وأعضاؤه.
٩- البت في جميع المسائل الأخرى التي يعرضها المجلس على المؤسس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد