القانوني

Charter of the Aramco Private Foundation for the year 2022

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون عرض المؤسسة دعم أي من الأنشطة التعليمية والثقافية والاجتماعية، بما فيها -دون حصر- التعليمية وتطويرها وإدارتها وإشراف عليها، وإدارة الأوقاف والتظارة عليها، وإدارة الاستثمار، وإياد نشاط آخر يخدم خدمة العامة لأصحاب تخصص أو مهنة معينة، داخل المملكة أو خارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١