القانوني

Charter of the Aramco Private Foundation for the year 2022

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمؤسسة إدارة الأوقاف أو النظارة عليها، وفقا لأحكام اليجلس، ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١