القانوني

Charter of the Aramco Private Foundation for the year 2022

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمؤسسة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أغراضها حسبما يقر المجلس، وفقا لما يلي: ١ - تأسيس الشركات - بما في ذلك الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة - بمقرها أو بالاشتراك مع الغير، سواء داخل المملكة أو غيرها من الأوراق المالية، في الشركات وغيرها من الكيانات ذات الشخصية الاعتبارية، والتصرف فيها. ٢ - أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الأوجه مع الكيانات الوطنية والأجنبية سواء داخل المملكة أو خارجها. ٣ - أن تتفادى مع المشاركات وغيرها من الكيانات ذات الشخصية الاعتبارية. ٤ - أن تعاقد مع الشركات وغيرها من الكيانات ذات الشخصية الاعتبارية. الباب الثالث: أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٢/٠١