Charter of the Aramco Private Foundation for the year 2022
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمؤسسة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أغراضها حسبما يقر المجلس، وفقا لما يلي:
١ - تأسيس الشركات - بما في ذلك الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة - بمقرها أو بالاشتراك مع الغير، سواء داخل المملكة أو غيرها من الأوراق المالية، في الشركات وغيرها من الكيانات ذات الشخصية الاعتبارية، والتصرف فيها.
٢ - أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الأوجه مع الكيانات الوطنية والأجنبية سواء داخل المملكة أو خارجها.
٣ - أن تتفادى مع المشاركات وغيرها من الكيانات ذات الشخصية الاعتبارية.
٤ - أن تعاقد مع الشركات وغيرها من الكيانات ذات الشخصية الاعتبارية.
الباب الثالث: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد